النظام الأساسي للعضوية المؤازرة

النظام الأساسي للعضوية المؤازرة

استناداً لنص الفقره (ج) من الماده الخامسه في النظام الاساسي للجمعية (يجوز للهيئة الاداريه للجمعيه قبول أعضاء شرف وأعضاء منتسبين وزائرين في الجمعية للمده التي تراها مناسبه وفقا الاسس التي تقررها ،وعلى انه لايحق لهؤلاء الاعضاء التصويت في الانتخابات او الترشيح لانتخاب الوظائف الاداريه في الجمعية ).

ارجو ان انسب لكم ماتراه لجنة العضويه والسلوك من اجل تحديد العضو المؤازر وعلى النحو التالي :

1- اي شخص من الاشخاص الغير منطبق عليهم اي من شروط العضوية الوارده في النظام الاساسي ويرغب بالانضمام للجمعية

2- يشترط في قبول العضو المؤازر ان يكون ذا سمعه حسنه وان يكون من الداعمين للجمعية مادياً ومعنوياً وبعد تنسيب لجنة العضوية وموافقة الهيئة الاداريه .

3- يتقدم العضو المؤازر بتقديم طلب انضمام للجمعية ويتعهد من خلاله الالتزام بكافة الانظمه والتعليمات الخاصه بالجمعية وبالمحافظه على سمعة الجمعية والتعريف بنفسه امام اي جهه خارجية بانه عضو مؤازر وتذكر بشكل صريح على اي مطبوعات تخص التعريف به او جميع مخاطباته او عقوده .

4- يقوم العضو المؤازر بدفع مبلغ 500 دينار لاول مره كرسم انتساب تشمل الاشتراك السنوي للسنه الاولى

5- يلتزم العضو المؤازر بدفع مبلغ 120 دينار اشتراك سنوي .

6- يجوز انتقال العضو من عضو مؤازر الى عضو عامل ( بعد تحقق شروط العضوية المطلوبه ) وكذلك يجوز للعضو العامل الانتقال الى عضو مؤازر دون دفع اي رسوم اضافيه ولايدفع رسوم الاشتراك المفروضه لاول مره .

7- يكون في الجمعية سجل خاص بالاعضاء المؤازرين ويكون للعضو المؤازر رقم عضوية خاص منفصل عن العضو العامل وان يذكر في شهادة العضوية انه عضو مؤازر

8- تطبيق احكام الماده السابعه في النظام الاساسي للجمعية والتي تتعلق بزوال العضويه اوالفصل او التجميد .

9- تطبق احكام الماده الاربعون من النظام الاساسي .للجمعية والتي تتعلق في مخالفة نصوص النظام او قرارات الهيئة الاداريه او الهيئة العامه والعقوبات التأديبية الوارده فيها .

10- يحق للعضو المؤازر حضور اجتماعات الهيئة العامه العادية وغير العادية  بدون التصويت على القرارات

11- يحق للعضو المؤازر تقديم اية اقتراحات او طلب استشاره او مشاكل تواجهه في عمله للهيئة الاداريه .

12- يتم ضم العضو المؤازر الى جروب الواتس الخاص بالجمعية  اسوة بعضو الهيئة العامه .

13- الاشتراك في لجان الجمعية بانواعها

14- المشاركه في نشاطات الجمعية المختلفه .

15- يتمتع العضو المؤازر بنفس مزايا العضو العامل فيما يتعلق بالخصم الممنوح للدورات .

 

* لايطبق البند رقم (6) اعلاه على العضو المؤازر من موظفي الدائره.

 

رئيس لجنة العضوية والسلوك

رائد عساف            

تاريخ الإضافة 26/02/2019
عددالمشاهدات 4976 مشاهدة
نشر هذة الصفحة
هل لديك اي استفسار؟ هل تحتاج الى مساعدة ؟